السيد الخوانساري
124
جامع المدارك
عن أبي عبد الله عليه السلام ( إذا عسر على الميت نزعه وموته قرب إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه ) ( 1 ) والظاهر من هذا الخبر كغيره من الأخبار الاستحباب في صورة تعسر النزع وشدته لا مطلقا ، كما هو ظاهر المتن . ويدل على استحباب تلقين الشهادتين رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله ) ( 2 ) وغيرها من الأخبار ، وفي محكي الكافي بعد نقله رواية عن أبي خديجة دالة على استحباب تلقين الشهادتين قال : وفي رواية أخرى فلقنه كلمات الفرج والشهادتين وتسمي له الاقرار بالأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد حتى ينقطع عنه الكلام ) ( 3 ) . ( وكلمات الفرج ) ففي الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من بني هاشم وهو يقضي فقال له قل : ( لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله العلي العظيم ، سبحان الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع وما فيهن وما بينهن ورب العرش العظيم ، والحمد لله رب العالمين ) فقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الحمد لله الذي استنقذه من النار ) ( 4 ) وزيد فيها في الفقيه بعد روايته مرسلا ( وما تحتهن ) قبل رب العرش العظيم ( وسلام على المرسلين ) بعده ( 5 ) . ( وأن يغمض عيناه ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه يغطى بثوب ) ففي رواية أبي كهمش قال : حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده فلما حضرة الموت شد لحييه وغمضه وغطى عليه الملحفة ) ( 6 ) والمعروف استحباب مد اليدين بل يشعر بعض الكلمات بدعوى الاجماع عليه ويؤيده استقرار سيرة المتشرعة عليه كغيره من الآداب ( وأن يقرء عنده القرآن ) للتبرك واستدفاع الكرب ولم
--> ( 1 ) الوسائل أبواب الاحتضار ب 39 ح 1 نقلا عن الكافي والتهذيب ( 2 ) الكافي ج 3 باب تلقين الميت ص 121 تحت رقم 1 و 6 . ( 3 ) الكافي ج 3 باب تلقين الميت ص 121 تحت رقم 1 و 6 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 124 تحت رقم 9 . ( 5 ) الفقيه كتاب الطهارة باب غسل الأموات ح 1 . ( 6 ) الوسائل أبواب الاحتضار ب 43 ح 3 نقلا عن التهذيب .